وثائق تاريخية

أمر تنفيذي بشأن فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية

أمر تنفيذي بشأن فرض عقوبات على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية

1-2-2024

مرسوم البيت الأبيض

 

بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (50 U.S.C. 1701 وما يليه) (IEEPA)، وقانون الطوارئ الوطنية (50 U.S.C. 1601 وما يليه) .) (NEA)، القسم 212 (و) والقسم 215 (أ) من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 (8 U.S.C. 1182(f) و8 U.S.C. 1185(a))، والقسم 301 من العنوان 3، الولايات المتحدة شفرة،

أنا، جوزيف ر. بايدن جونيور، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن الوضع في الضفة الغربية – وخاصة المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين المتطرفين، والتهجير القسري للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات – قد وصل إلى مستويات لا تطاق ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. تقوض هذه الإجراءات أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك جدوى حل الدولتين وضمان حصول الإسرائيليين والفلسطينيين على تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية. كما أنها تقوض أمن إسرائيل ولديها القدرة على أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يهدد موظفي الولايات المتحدة ومصالحها. ولهذه الأسباب، تشكل هذه التصرفات تهديدًا غير عادي وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وبهذا أعلن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع هذا التهديد. وبناء على ذلك فإنني آمر بما يلي:

القسم 1. جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تدخل فيما بعد داخل الولايات المتحدة، أو التي تصبح فيما بعد تحت حيازة أو سيطرة أي شخص أمريكي، بما في ذلك أي فرع أجنبي، للأشخاص التالين يتم حظرها ولا يجوز نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل فيها بطريقة أخرى:
      (أ) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، أو وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية:
           (ط) أن يكون مسؤولاً أو متواطئاً في، أو يشارك أو يحاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي مما يلي:
                (أ) الإجراءات – بما في ذلك توجيه أو سن أو تنفيذ أو إنفاذ أو الفشل في إنفاذ السياسات – التي تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية؛ أو
                (ب) التخطيط أو الأمر أو التوجيه أو المشاركة في أي من الإجراءات التالية التي تؤثر على الضفة الغربية:
                     (1) عمل من أعمال العنف أو التهديد بالعنف الذي يستهدف المدنيين؛
                     (2) الجهود الرامية إلى وضع المدنيين في خوف معقول من العنف بغرض أو أثر ضرورة تغيير مكان الإقامة لتجنب هذا العنف؛
                     (3) تدمير الممتلكات؛ أو
                     (4) الاستيلاء على الممتلكات أو نزع ملكيتها من قبل القطاع الخاص
(2) أن يكون أو كان قائدًا أو مسؤولًا في:
                (أ) كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك أو شارك أعضاؤه في أي من الأنشطة الموضحة في الأقسام الفرعية (أ) أو (ب) من هذا القسم المتعلقة بفترة ولاية القائد أو المسؤول؛ أو
                (ب) كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر نتيجة للأنشطة المتعلقة بفترة ولاية القائد أو المسؤول؛
           (3) تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأي شخص محظور بموجب هذا الأمر؛ أو
           (4) أن تكون مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي شخص محظور بموجب هذا الأمر أو أن تكون قد تصرفت أو تزعم أنها تعمل لصالح أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أو
      (ب) أي شخص أجنبي يحدده وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة:
           (ط) أن يكون قد ارتكب أو حاول ارتكاب أعمال إرهابية تؤثر على الضفة الغربية، أو أن يشكل خطرًا كبيرًا لارتكابها، أو شارك في التدريب على ارتكابها؛ أو
           (2) أن يكون قائدًا أو مسؤولًا في كيان خاضع للعقوبات بموجب القسم الفرعي (ب)(1) من هذا القسم.
      ثانية. 2. تنطبق المحظورات الواردة في القسم 1 من هذا الأمر باستثناء الحد الذي تنص عليه القوانين أو في اللوائح أو الأوامر أو التوجيهات أو التراخيص التي قد يتم إصدارها بموجب هذا الأمر، وبغض النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو تصريح ممنوح قبل تاريخ هذا الأمر.
      ثانية. 3. تشمل المحظورات الواردة في القسم 1 من هذا الأمر ما يلي:
      (أ) تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر؛ و
      (ب) تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
      ثانية. 4. (أ) الدخول غير المقيد للمهاجرين وغير المهاجرين إلى الولايات المتحدة لغير المواطنين الذين يستوفون واحدًا أو أكثر من المعايير الواردة في القسم 1 من هذا الأمر سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة، ودخول هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة يتم بموجب هذا تعليق دخول الولايات المتحدة، كمهاجرين أو غير مهاجرين، إلا عندما يقرر وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي، حسب الاقتضاء، أن دخول الشخص لن يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك عندما يكون الوزير إذا قررت وزارة الخارجية أو وزير الأمن الداخلي، حسب الاقتضاء، بناءً على توصية المدعي العام، أن دخول الشخص من شأنه أن يعزز أهداف إنفاذ القانون المهمة في الولايات المتحدة.
      (ب) يجب على وزير الخارجية تنفيذ هذا الأمر كما ينطبق على التأشيرات وفقًا للإجراءات التي قد يحددها وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الأمن الداخلي.
      (ج) يجب على وزير الأمن الداخلي تنفيذ هذا الأمر لأنه ينطبق على دخول غير المواطنين وفقًا للإجراءات التي قد يحددها وزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير الخارجية.
      (د) يجب أن يعامل هذا القسم هؤلاء الأشخاص بنفس الطريقة التي يعامل بها الأشخاص المشمولون بالمادة 1 من الإعلان رقم 8693 المؤرخ 24 يوليو 2011 (تعليق دخول الأجانب الخاضعين لحظر السفر الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعقوبات قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ) ).
      ثانية. 5. (أ) تحظر أي معاملة تتهرب أو تتجنب، أو تهدف إلى التهرب أو التجنب، أو تتسبب في انتهاك، أو تحاول انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.
      (ب) أي مؤامرة تشكلت لانتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر محظورة.
      ثانية. 6. أقرر بموجب هذا أن التبرعات بأنواع المواد المحددة في القسم 203(ب)(2) من IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)) بواسطة أو لصالح أو لصالح أي شخص تكون ممتلكاته ومصالحه إن حظر الممتلكات بموجب هذا الأمر سيضعف بشكل خطير قدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا الأمر، وأنا بموجب هذا أحظر مثل هذه التبرعات على النحو المنصوص عليه في القسم 1 من هذا الأمر.
      ثانية. 7. لأغراض هذا الأمر:
      (أ) مصطلح “كيان” يعني شراكة أو جمعية أو صندوق ائتمان أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو منظمة أخرى؛
      (ب) يعني مصطلح “غير مواطن” أي شخص ليس مواطنًا أو مواطنًا غير مواطن في الولايات المتحدة؛
      (ج) مصطلح “شخص” يعني فردًا أو كيانًا؛
      (د) مصطلح “شخص أمريكي” يعني أي مواطن أمريكي، أو مقيم دائم قانوني، أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية)، أو أي شخص في الولايات المتحدة؛ و
      (هـ) يعني مصطلح “الإرهاب” النشاط الذي:
(1) ينطوي على عمل عنيف أو عمل خطير على حياة الإنسان أو الممتلكات أو البنية التحتية؛ و
           (2) يبدو أن المقصود:
                (أ) تخويف أو إكراه السكان المدنيين؛
                (ب) التأثير على سياسة الحكومة عن طريق التخويف أو الإكراه؛ أو
                (ج) التأثير على سلوك الحكومة عن طريق الدمار الشامل أو الاغتيال أو الاختطاف أو أخذ الرهائن.

      ثانية. 8. بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات أو تأثرت بهذا الأمر والذين قد يكون لهم وجود دستوري في الولايات المتحدة، أجد أنه بسبب القدرة على تحويل الأموال والأصول الأخرى بشكل فوري، يجب إرسال إشعار مسبق لهؤلاء الأشخاص من التدابير التي سيتم اتخاذها بموجب هذا الأمر ستجعل هذه التدابير غير فعالة. ولذلك، فإنني أقرر أنه لكي تكون هذه الإجراءات فعالة في معالجة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا الأمر، لا يلزم أن يكون هناك إشعار مسبق بالإدراج أو القرار الذي تم اتخاذه وفقًا لهذا الأمر.
      ثانية. 9. يحق لوزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، اتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قبل IEEPA حسب ما قد يكون ضروريًا لتنفيذ أغراض هذا الأمر. يجوز لوزير الخزانة، بما يتوافق مع القانون المعمول به، إعادة تفويض أي من هذه المهام داخل وزارة الخزانة. يجب على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية في الولايات المتحدة اتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتها لتنفيذ هذا الأمر.
      ثانية. 10. لا يوجد في هذا الأمر ما يحظر المعاملات الخاصة بتسيير الأعمال الرسمية للحكومة الفيدرالية أو الأمم المتحدة (بما في ذلك وكالاتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة) من قبل الموظفين والممنوحين والمقاولين التابعين لها.
      ثانية. 11. يحق لوزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، تقديم تقارير متكررة ونهائية إلى الكونجرس بشأن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا الأمر، بما يتوافق مع القسم 401 (ج) من قانون الطوارئ الوطني (50 U.S.C. 1641). (ج)) والقسم 204(ج) من IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).
      ثانية. 12. (أ) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يضعف أو يؤثر بطريقة أخرى على:
           (ط) السلطة الممنوحة بموجب القانون لإدارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها؛ أو
           (2) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية فيما يتعلق بمقترحات الميزانية أو الإدارة أو التشريع.
      (ب) يجب تنفيذ هذا الأمر بما يتوافق مع القانون المعمول به ويخضع لتوافر الاعتمادات.
      (ج) لا يهدف هذا الأمر إلى إنشاء أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو في حقوق الملكية من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها. أو الوكلاء أو أي شخص آخر.
                              جوزيف ر. بايدن جونيور.
البيت الأبيض،
   1 فبراير 2024.

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى