هآرتس – مقال -4/11/2012 القانون يقضي بأن اسرائيل قوة احتلال
بقلم: خوان فيدرو – شيرر
رئيس وفد الهيئة الدولية للصليب الاحمر الى اسرائيل والمناطق المحتلة
تقرر وثيقة جنيف الرابعة ان اسرائيل قوة احتلال في الضفة الغربية بعكس ما يزعم تقرير إدموند ليفي الذي يرى خلاف ذلك.
أثارت استنتاجات وتوصيات تقرير لجنة القاضي المتقاعد إدموند ليفي نقاشا واسعا منذ ان نُشر في تموز. وفي التقرير الذي يزعم ان اسرائيل ليست قوة احتلال، اقتباسات انتقائية مضللة من تفسير وثيقة جنيف الرابعة التي أصدرتها الهيئة الدولية للصليب الاحمر – من اجل تأييد الزعم الذي يقول ان المشروع الاستيطاني الاسرائيلي لا يشتمل على اخلال بتوجيهات القانون الانساني الدولي.
ان الصليب الاحمر الدولي باعتباره الوكيل على القانون الانساني الدولي وفي رد على هذا التزوير يرى أهمية توضيح هذا الامر بصورة معلنة.
زُعم في تقرير ليفي ان اسرائيل ليست بمنزلة محتلة لأن الضفة الغربية تم الاستيلاء عليها من دولة لم تكن صاحبة السيادة القانونية على ذلك المكان، في حين ان لاسرائيل نفسها “دعوى حقوق صاحبة سيادة على الارض”. لكن بحسب قوانين الاحتلال التي هي جزء من القانون الانساني الدولي، ليس سؤال أكان للاردن دعوى سيادة على الارض ذا صلة.
على حسب التعريف المُلزم الثابت في تعليمات لاهاي في 1907 “تعتبر ارض محتلة حينما تقع في واقع الامر تحت سلطة جيش العدو”. وفي شأن قوانين الاحتلال يكفي ان دولة ثبّت جيشها سيطرة حقيقية على ارض لم تكن هي صاحبة السيادة القانونية في المكان زمن نشوب الصراع. ولا يوجد في احكام الاحتلال أي ثبات لفكرة ان تُعد الارض محتلة اذا كانت دعوى السيادة عليها واضحة فقط ولا اعتراض عليها بحسب حاجات القانون الانساني الدولي.
ان سلب الحماية الذي يمنحه القانون لمن يعيشون تحت الاحتلال بسبب اختلافات في الرأي بين أطراف القتال في شأن السيادة على الارض المتحدث عنها، يناقض بشكل مطلق الغاية الانسانية للقانون الانساني الدولي.
ان الضفة الغربية تخضع لسيطرة اسرائيل الفعلية. وحصلت اسرائيل على هذه السيطرة في أعقاب معركة عسكرية وهي توجدها بواسطة قوة عسكرية. ولا يستطيع حتى من يزعمون ان لاسرائيل “دعوى حقوق صاحبة سيادة” في الضفة ان يزعموا ان اسرائيل كانت صاحبة السيادة القانونية على تلك الارض حينما سيطرت عليها. ومن الواضح بحسب ذلك ان الضفة الغربية بخلاف زعم التقرير هي منطقة تحتلها اسرائيل. وفي الحقيقة فان المحكمة العليا في اسرائيل عادت وقضت على الدوام بأن الضفة الغربية واقعة تحت احتلال.
ينبغي ان نؤكد في شأن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة ان المادة (49) من وثيقة جنيف الرابعة – التي تُحرم على دولة ان تنقل أجزاءا من سكانها المدنيين الى ارض احتلتها – لا تكتفي فقط بمنع الدولة المحتلة من اجراء نقل قسري لأجزاء من سكانها بل تُحرم ايضا كل عمل من قبل المحتل فيه ما يساعد على نقل سكانه الى المنطقة المحتلة.
يُبين تفسير الصليب الاحمر الدولي لوثيقة جنيف الرابعة ان هذا التعليم مثل الوثيقة كلها، يرمي الى حماية السكان المحليين في الارض المحتلة لا الى حماية سكان القوة المحتلة. والى ذلك فان القانون الانساني الدولي يُحرم كل عمل من قوة الاحتلال يرمي الى تغيير الخصائص الجوهرية للمنطقة المحتلة ويشمل ذلك كل خطوة تمس بالتركيبة السكانية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفي الخلاصة، وبخلاف زعم تقرير ليفي، فان الضفة الغربية من وجهة نظر القانون الدولي تخضع لاحتلال اسرائيلي. وهذا الجزم مثل موقف الصليب الاحمر الدولي الذي يقول ان المستوطنات الاسرائيلية في الضفة غير قانونية، يعتمد على تعليمات القانون الانساني الدولي المتعلقة بهذا الشأن، وعليها فقط.