يوسف يونس: الجوانب القانونية والتشريعية لاستخدام الفضاء

اعداد يوسف يونس 21-6-2002م: الجوانب القانونية والتشريعية لاستخدام الفضاء
على الرغم من ان غزو الفضاء واستكشافه قامت به مجموعة صغيرة من الدول المتقدمة، فان الفضاء نفسه يظل ملكا لشعوب الارض جميعها وليس من حق أي دولة او مجموعة من الدول الاستئثار بفوائده.
ومن هنا نشأت الحاجة الى تقنين الفضاء، ووضع المعاهدات الدولية التي تحكم استخدامه، وتم لهذا الغرض انشاء لجنة تابعة للامم المتحدة سميت لجنة الامم المتحدة للفضاء لوضع القواعد التي تحكم الاستخدامات السلمية للفضاء وفي عام 1967 تم توقيع معاهدة الفضاء الخارجي Outer Space Treaty وهذه القواعد تشمل مسائل عديدة ومتنوعة تتراوح بين وضع مفاعلات ذرية في الفضاء الى مسائل تعريفية واجرائية وقانونية مثل تحديد ارتفاع الفضاء فوق دولة ما الى تقسيم وتنظيم استخدام الموارد المحدودة في الفضاء مثل المدار الجغرافي الثابت. وهناك ايضا الاتحاد الدولي للاتصالات ويختص بتنظيم الامور المتعلقة بالاتصالات الفضائية.
وهناك امور لم يتم تنظيمها بشكل عالمي بعد، مثل محطات الفضاء او اطلاق المسابر الكونية او القاذفات الفضائية، وان كان لكل دولة ان تضع لنفسها القوانين المنظمة لهذا النشاط وان تدخل في اتفاقيات ثنائية او جماعية لتنظيم مثل هذه القضايا.
المجال الفضائي الاقليمي:
ومن اهم القضايا التشريعية في هذا المجال تحديد تعريف الفضاء وهناك اتفاق على انه فوق كل منطقة جغرافية هناك ما يسمى بالمجال الجوي ويخضع مثل المياه الاقليمية لقوانين الدولة التي ينتمي اليها ولا ينبغي انتهاكه دون اذن هذه الدولة وبعد ارتفاع معين فان الفضاء فوق تلك المنطقة الجغرافية يخرج عن كونه مجالا فضائيا وطنيا او (فضاء اقليميا) الى كونه (فضاء دوليا) تحكمه مثل المياه الدولية تشريعات دلية وكان الاختلاف في تحديد حدود هذا الفضاء.
وبطبيعة الحال فان هناك مصالح متعددة تحكم هذا التحديد فلو حدد ارتفاع الفضاء الاقليمي بمسافة معينة ولتكن 100 كم مثلا فان هذا يعني ان أي نشاط فضائي يجري تحت هذا الارتفاع يكون خاضعا للدولة ويتطلب اذنا منها، وعندئذ فان هذا الحظر او هذا الاذن سوف يتمد الى انشطة الاطلاق الفضائي ن دولة مجاورة او بعيدة يمر مسار قاذفاتها بالمجال الفضائي لدولة اخرى.
وتخشى الدول ذات النشاط الفضائي الكثيف ان تؤدي هذه التشريعات الى الحد من نشاطها او الى ضرورة الاعلان عن انشطة سرية او الى اضطرارها الى دفع رسوم لحق المرور.
المدار الجغرافي الثابت:
طالب عدد من الاقطار الاستوائية بحقوق السيادة على هذا المدار الذي يقع فوق حدودها الجغرافية، وطالبوا بتعويضات مالية في مقابل استخدام هذه الثروة الطبيعية، ولا تعترف معظم دول العالم بهذا الادعاء معتمدين على المادة2 من معاهدة الفضاء الخارجي والتي تنص على ان الفضاء الخارجي ليس موضوعا للتقسيم بين الدول سواء بادعاءات السيادة او حق الاستخدام او الوجود او أي ادعاءات اخرى.
من ناحية اخرى فان الترددات التي تخصص للارسال م هذه الاقمار محدودة ايضا ولذلك كانت موضوعا للاتفاقيات الدولية في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1971.
الاستشعار عن بعد والمسح الفضائي:
هل من حق أي دولة تملك التقنية الفضائية ان تصور وتستشعر ما هو داخل الحدود الجغرافية لدولة اخرى؟ وهل هناك أي حدود لمثل هذا الاستخدام للتقنية الفضائية؟ من الطبيعي ان يكون هذا السؤال المثير محل مناقشة موسعة بين العديد من الدول التي تملك التقنية وتلك التي تريد الاستفادة منها او حتى حجب المعلومات داخل حدودها حتى يتسنى لها الوصول الى المستوى الذي يسمح لها بالاستفادة منها استفادة كاملة.
وقد تطورت هذه التقنية تطورا سريعا وتعددت مجالات استخدامها كما رأينا في الباب المخصص لذلك، كما انها دخلت حديثا خلال عشر السنوات الماضية مجال الاستغلال التجاري فالصور الناجمة عن المسح الفضائي لاقمار سبوت الفرنسية ولاندسات الامركية تباع دون قيود وتستخدمها جهات عديدة.
وطرح هذا الموضوع على لجنة الامم المتحدة، وتم الوصول الى اتفاق جماعي فيه يقضي بان حرية التصوير غير مقيدة استنادا الى سابقة اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في اتفاقية الحد من الصواريخ الباليستية Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM) في عام 1972 في عهد الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون والتي تنص على ان “ايا من الدولتين لا تتدخل في وسائل الاستطلاع لدى الدولة الاخرى”.
لكن هناك وجهة نظر لدى الاقلية تعارض هذا الحق المفتوح وتطالب بسيادة الدول على المعلومات المتعلقة بمواردها الوطنية، ولكن حيث ان هذه الدول على أي الاحوال عادة من الدول “المراقبة” بفتح القاف والتي لا تملك قدرات ذاتية في الفضاء فانه من المشكوك فيه ان تستطيع تغيير هذه التشريعات لصالحها ويبقى سطح الارض وما تحت الارض مفتوحا بلا حدود للمراقبة والاستطلاع محدودا فقط بدقة وسائل الاستطلاع والاستشعار والتي تتزايد بشكل مطرد يوما بعد يوم.
وهناك قضية اخطر غرابة وهي تكشف عن المخاطر التي تحيق بالدول النامية والتي هي في الواقع خارج نطاق التكنولوجيا والتأثير، وهي قضية حق نقل المعلومات الاستطلاعية الى طرف ثالث، وبعبارة اخرى هل من حق دول ما (أ) والتي تملك معلومات الاستطلاع عن دولة اخرى
(ب) ان تسلم هذه المعلومات لدولة ثالثة (ج).
بطبيعية الحال يمكننا ان نفترض ان الدولتين (ب)، (ج) في حالة عدم توافق سيفترض القارئ العربي الذي هو عادة من الدول(ب)، ان تسليم الدولة(أ) المعلومات للدولة(ج) هو عمل يدخل في نطاق الاعمال العدائية وانه سيكون محظورا طبقا للقانون الدولي، لكنه سيفاجأ بأن هذا الافتراض ليس صحيحا.
ففي عام 1982 وبعد ان كان هذا الموضوع محل اعتراض الدول النامية في عدة جولات للامم المتحدة ولمدة سنوات طويلة غيرت البرازيل وهي دولة نامية موقفها وتقدمت باقتراح يسلب حق الدولة “المراقبة” الاذن بتوزيع المعلومات الخاصة بها ولتغطية هذا الموقف الغريب اضافت البرازيل اقتراحا بحق الدولة (ب) في الاطلاع على المعلومات الخاصة بها والتي تسلم للدولة (ج)، ولكن هذا الاقتراح سقط عند التصويت النهائي واصبح حق الحصول وتوزيع المعلومات مفتوحا ومطلقا بمقتضى القانون الدولي.
والمشكلة الثالثة فيما يختص بالاستشعار ولامسح الفضائي هي الشروط التي بمقتضاها يكون للدولة الحق في الاطلاع على المعلومات الخاصة بما هو داخل حدودها ومن الطبيعي ان تتوقع الدول النامية ان يكون من حقها الحصول على المعلومات عن اراضيها بمقتضى شروط تفضيلية، وقد عرضت الدول النامية ان تحظى بهذه المعاملة التفضيلية في مقابل التنازل عن حقها في الاذن بتوزيع المعلومات عنها الى دول اخرى، غير ان الدول الغربية المالكة للتكنولوجيا رفضت منح هذه المعاملة التفضيلية واكتفت بعدم حجب هذه المعلومات عن الدولة المأخوذة منها وتاحتها لها باسعار “عادلة”.
وهكذا خرجت الدول النامية من قضية مسح موارد كوكب الارض خاوية الوفاض تقريبا حيث لم يكن عندها على الاطلاق ما تفاوض به، فهي لا تستطيع منع الاقمار الصناعية من كشف اراضيها ولا تملك معلومات مماثلة لتقايض بها، وهي في احيان كثيرة لا تستطيع حتى معالجة هذه المعلومات والاستفادة منها، ولا تستطيع ان تتسلم المعلومات الخام، بل لابد لهذه المعلومات ان تعالج في مراكز الدول المتقدمة وان تدفع الدول النامية ثمن هذه المعالجة.
ثم من الذي يملك حجب واتاحة هذه المعلومات؟ وما العوامل التي تحكم هذه الاتاحة؟ لاشك في انه يكون من السذاجة المطلقة ان تظن الدول النامية ان اسعار السوق هي التي تحدد توزيع هذه المعلومات وانها تملك في تلك الاحوال شراءها في سوق مفتوحة.
ولنفترض على سبيل المثال، ان دولة ما اكتشفت بتحليل المعلومات التي حصلت عليها اقمارها احتمال وجود طبقات للبترول او الغاز او حتى مكامن للمياه الجوفية في منطقة الشرق الاوسط، هل يمكن تصديق ان هذه المعلومات ستكون متاحة بمجرد الحصول عليها من الاقمار الصناعية ان ابسط درجات الذكاء يقتضي الا تتاح هذه المعلومات الا عندما لا تكون هنا فائدة منها لمن حصلوا عليها اولا والواقع ان هذه المعلومات تمر بالمراحل الاتية قبل ان تصل الى اصحابها الذين لن يطلبوها غالبا اذ لا يطلبها الا الذي يعرف اولا بوجودها وثانيا اهميتها:
- تحليل هذه المعلومات تحليلا سريا لتحديد درجتها من الاتاحة والحجب.
- تحويل هذه المعلومات الى المراكز المتخصصة لتحديد السياسات الاستراتيجيات تجاهها.
- تسليم المعلومات للشركات والاحتكارات والجهات الغربية التي يمكن ان تستفيد منها في وضع مخططات الاستكشاف وشراء حقوق التنقيب.
- تسليم هذه المعلومات طبقا لقوانين الفضاء المفتوح الى دولة ثالثة قد تكون لها استراتيجيتها في الهيمنة.
- في هذه المرحلة فقط وبعد مضي وقت كاف ليضع كل طرف خططه واحتمالاته تتم اتاحة هذه المعلومات بقدر للدولة التي اخذت منها هذه الاستطلاعات.
ويجب علينا هنا ان نذكر ان الغرب يفرق بين نوعين من المعلومات التي يحصل عليها من الاقمار الصناعية، هذه التفرقة في ذاتها تضمن انحياز عملية الاستفادة من المعلومات لصالح الدول الغربية، وهذا التصنيف هو الاستطلاع العسكري والاستشعار المدني، والفرق بينهما هو درجة الدقة فالقمر الفرنسي سبوت مثلا يلتقط الصور بدرجات مختلفة من الدقة تصل الى اقل من متر واحد، ولكن ما يباع منها في السوق المدنية هو ما تقل دقته عن عشرة امتار وهكذا تكف الدول المنتجة للتكنولوجيا لنفسها الاحتفاظ بـ “القطفة” الاولى من ثمرة المعلومات وتعطي الدول النامية ما تبقى.
الاتفاقيات الدولية في مجال الفضاء
بعد ان ناقشنا قضية المعلومات، وهي التي تهم الدول النامية بصفة خاصة باعتبارها تتعلق باستغلال مواردها يمكننا الان ان ننظر الى اهم الاتفاقيات الدولية التي تمثل في مجموعها قانون الفضاء ثم في البنود التي يحتويها.
واهم اتفاقية في قانون الفضاء الدولي واكثرها شمولا هي “معاهدة الفضاء الخارجي” الموقعة في 27 يناير 1967 والتي تمثل الاساس في قانون الفضاء الحالي وبالاضافة الى هذه الاتفاقية هناك عدة اتفاقيات دولية وقرارات للجمعية العامة للامم المتحدة تعالج قضايا معينة تتصل باستخدام الفضاء الخارجي، وهذه الاتفاقيات هي:
- اتفاقية موسكو لعام 1963 بشأن حظر اجراء التجارب النووية في الفضاء او على سطح الاجرام السماوية.
- قرار الجمعية العامة في 19 ديسمبر 1966 ويقضي بحرية استكشاف الفضاء الخارجي والاجرام السماوية.
- اتفاقية 1968 حول انقاذ رجال الفضاء (22 ابريل 1968).
- اتفاقية 1972 بشان المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن الاجسام المرسلة الى الفضاء (29 مارس 1972).
- اتفاقية 1975 بشأن تسجيل الاجسام المرسلة الى الفضاء (14 يناير 1975).
- اتفاقية 1979 وتتعلق بنشاط الدول فوق القمر والاجسام السماوية الاخرى (18 ديسمبر 1979).
الاتفاقيات المنظمة لتشغيل اقمار الاتصالات الدولية:
تمت سلسلة من هذه الاتفاقيات في مؤتمرات متتالية تابعة للاتحاد الدولي للاتصالات بدات مع بداية عصر الفضاء، وتتعلق البنود الخاصة بها بالقضايا الفنية الخاصة باستخدام موجات الراديو وتخصيص مواقع الاقمار على المدار الجغرافي الثابت وغير ذلك من التفاصيل الفنية (1959،1971،1977،1983،1985،1988).
اهم ملامح القانون الدولي للفضاء الخارجي
رغم ان قانون الفضاء وتطبيقه العملي جاء خاليا تقريبا من الضمانات لحقوق الدول في المعلومات حول ثرواتها الارضية كما سبق ان اوضحنا فان القانون في جانب نشاط استكشاف الفضاء جاء مساندا لروح التعاون الدولي وجعل الفضاء وموارده ملكا لجميع الدول (وان كان هذا التطبيق العملي يعني الدول التي تستطيع الوصول للفضاء). ويمكن ان نستعرض هنا البنود الاساسية التي جاءت في قانون الفضاء الدولي وما تحتويه من مبادئ:
- مبدأ حق الاستكشاف والاستخدام: تنص الفقرتان الاولى والثانية من معاهدة الفضاء الخارجي الدولية (1967) على ان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجسام السماوية الاخرى هو حق للانسانية جمعاء.
- مبدأ عام استخدام الفضاء للاغراض العسكرية: تنص الفقرة الرابعة على منع وضع الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في مدارات حول الارض، بينما يقضي الفقرة الخامسة بتجنب النشاط الذي يعوق الاستخدام السلمي للفضاء.
- ولا تقضي الفقرة الرابعة بحظر الاستخدامات العسكرية الاخرى للفضاء (فيما عدا القمر والاجسام المحكومة باتفاقية 1979) ومن هنا جرى تطوير مشروع حرب النجوم الذي سبق لنا التعرض له والذي يعد اكبر استخدام عسكري للفضاء على الاطلاق، وهو يخالف دون ادنى شك روح هذه الاتفاقيات ويكشف كيف تتعامل الدول الكبرى مع الاتفاقيات الدولية. ولعل ذلك تم تحت غطاء ان ما كان يجري في هذا المشروع الهائل كان في مرحلة الابحاث والتطوير ولم يصل الى مرحلة وضع اجسام في الفضاء.
- مبدأ المحافظة على سلامة كوكب الارض ككل: (الفقرة التاسعة) تنص هذه الفقرة على ان تراعي الدول في انشطتها الفضائية الا تقوم بادخال أي مواد فضائية غريبة قد تؤثر في بيئة الارض.
- مبدأ المحافظة على سلامة رواد الفضاء: تنص المادة الخامسة من معاهدة الفضاء الخارجي على ان رواد الفضاء هم بمنزلة ممثلين للانسانية جمعاء، ومن هنا تضمن الدول سلامتهم وتمد لهم يد المساعدة عند نزولهم في ارضيها او عند وقوع أي حوادث، وقد عزز هذا البند في اتفاقية اضافية مخصصة لهذا الغرض وقعت في عام 1968.
- مبدأ التعاون والشفافية: تنص الفقرة العاشرة من معاهدة 1967 وكذلك الاتفاقية المكملة في 1968 على ان تبلغ الدول الموقعة على المعاهدة سكرتير الامم المتحدة، والجهات العلمية والعالم ككل بطبيعة الغرض من انشطتها الفضائية ومواقع ونتائج الاطلاقات التي تتم في الفضاء وان تتم متابعة الاجسام التي يتم اطلاقها كما وقعت في 1975 اتفاقية لتسجيل الاجسام التي تطلق في الفضاء كذلك فان جميع المواد والمركبات التي يتم احضارها من القمر او من الاجسام السماوية الاخرى يتم اتاحتها للموقعين على الاتفاقية.
- مبدأ مسؤولية الدولة عن انشطتها الفضائية (المادتان 6،7 واتفاقية عام 1972) وتلتزم جميع الدول بتعويض الغير عن أي اضرار تلحق بهم نتيجة انشطتها الفضائية.
- ومن الواضح والطبيعي ان الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالفضاء الخارجي تظل في حالة سيولة وتغير ما دام هذا المجال باقيا في تطوره السريع الذي مر منذ نشأته حتى الان، كما ان بنود وشروط هذه الاتفاقيات تفرضها الدول التي تمارس نشاطا فضائيا ولا يوجد في الواقع العملي أي اعتبار يذكر للدول الاخرى التي لا وجود لها في الفضاء.
- المراجع :
- الدكتور احسان الهندي – القانون الدولي في الجو والفضاء – مجلة القوات الجوية ، الامارات العربية المتحدة ، العدد 65 –اكتوبر 1995م.
- موسوعة كمبردج للفضاء 1992.