وثائق تاريخية

ميثاق مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاعات الدولية

Trump Peace Council Charter

ميثاق مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاعات الدولية (Trump Peace Council Charter) 

الديباجة

إذ تُعلن الأطراف أن السلام الدائم يتطلب حكما عمليا، وحلولا قائمة على الحسّ السليم، والشجاعة في تجاوز المقاربات والمؤسسات التي أخفقت مرارا، وإذ تُقرّ بأن السلام المستدام لا يترسخ إلا عندما يُمكَّن الناس من امتلاك مستقبلهم وتحمل المسؤولية عنه،

وإذ تؤكد أن الشراكات القائمة على النتائج، والمبنية على تقاسم الأعباء والالتزامات، وحدها الكفيلة بتحقيق السلام في المناطق التي طالما استعصى فيها،

وإذ تأسف لأن العديد من مقاربات بناء السلام تكرّس الاعتماد الدائم، وتؤسس لأزمات مزمنة بدلا من تمكين المجتمعات من تجاوزها،

وإذ تشدد على الحاجة إلى هيئة دولية لبناء السلام تكون أكثر مرونة وفعالية،

وإذ تعزم على تشكيل ائتلاف من الدول الراغبة، الملتزمة بالتعاون العملي والعمل الفعّال، وبالهدي من الحكم الرشيد، وبإعلاء شأن العدالة، تعتمد الأطراف هذا الميثاق لمجلس السلام.

المادة الأولى:

المهام

الفصل الأول – الأهداف والوظائف

مجلس السلام هو منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الرشيد والقانوني، وتحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها.

ويباشر مجلس السلام وظائف بناء السلام وفقا للقانون الدولي، وبما يتم اعتماده وفق هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات القابلة للتطبيق من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.

المادة الثانية – العضوية

1.2: الدول الأعضاء

تقتصر عضوية مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس ترامب للمشاركة، وتبدأ العضوية عند إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق، وفقا لأحكام الفصل الحادي عشر.

2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء

(أ) تمثل كل دولة عضو في مجلس السلام بواسطة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.

(ب) تلتزم كل دولة عضو بدعم عمليات مجلس السلام والمساعدة فيها، بما يتوافق مع سلطاتها القانونية الوطنية. ولا يُفسَّر أي حكم في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام ولاية داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزمها بالمشاركة في مهمة معينة دون موافقتها.

(ج) تكون مدة عضوية كل دولة عضو ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز النفاذ، قابلة للتجديد بقرار من الرئيس. ولا تسري مدة الثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي (1,000,000,000) نقدا خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق.

3.2: إنهاء العضوية

تنتهي العضوية عند تحقق أي من الحالات الآتية، أيها أسبق:

(i) انقضاء مدة الثلاث سنوات، وفق المادة 2.2(ج)، ما لم تُجدد،

(ii) الانسحاب وفق المادة 2.4،

(iii) قرار الإزالة الصادر عن الرئيس، ما لم يُنقض بفيتو من ثلثي الدول الأعضاء،

(iv) حل مجلس السلام وفقا للفصل العاشر.

وتنتهي صفة الطرف في هذا الميثاق بزوال العضوية، مع جواز إعادة دعوة الدولة للانضمام وفق المادة 2.1.

المادة 4.2: الانسحاب

يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام بأثر فوري، عبر إخطار خطي يُقدَّم إلى الرئيس.

الفصل الثالث – الحوكمة

المادة 1.3 : مجلس السلام

(أ) يتألف مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.

(ب) يصوت المجلس على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الميزانية السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، واتخاذ القرارات السياسية الرئيسية، كالموافقة على الاتفاقيات الدولية وإطلاق مبادرات جديدة لبناء السلام.

(ج) يعقد المجلس اجتماعات تصويتية مرة واحدة سنويا على الأقل، وفي أوقات وأماكن إضافية يحددها الرئيس. ويُعد جدول الأعمال من قبل المجلس التنفيذي، مع إتاحة الإشعار والتعليق للدول الأعضاء، وبموافقة الرئيس.

(د) يكون لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.

(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوِّتة، رهنا بموافقة الرئيس، وله أن يُدلي بصوته في حال تعادل الأصوات.

(و) يعقد المجلس اجتماعات دورية غير تصويتية مع المجلس التنفيذي، تُقدَّم خلالها التوصيات، ويعرض المجلس التنفيذي تقاريره، وذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ويحدد الرئيس التنفيذي للمجلس التنفيذي زمانها ومكانها.

(ز) يجوز تمثيل الدول الأعضاء بمسؤولين رفيعي المستوى بدلاء، بموافقة الرئيس.

(ح) للرئيس توجيه الدعوة إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي للمشاركة وفق الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 3.2: الرئيس

(أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويمثل في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لأحكام الفصل الثالث فقط.

(ب) يتمتع الرئيس بالسلطة الحصرية لإنشاء الكيانات الفرعية أو تعديلها أو حلها، حسبما تقتضيه الضرورة أو الاقتضاء لتحقيق مهمة مجلس السلام.

المادة 3.3: الخلافة والاستبدال

يُعيّن الرئيس في جميع الأوقات خليفة له. ولا يتم استبداله إلا في حال الاستقالة الطوعية أو العجز، بقرار بالإجماع من المجلس التنفيذي، وعندها يتولى الخليفة المعين مهامه فورا، ويتمتع بكافة واجباته وصلاحياته.

المادة 4.3: اللجان الفرعية

يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية وتحديد ولايتها وهيكلها وقواعد عملها.

الفصل الرابع – المجلس التنفيذي

المادة1.4 : التشكيل والتمثيل

(أ) يختار الرئيس أعضاء المجلس التنفيذي من شخصيات قيادية ذات مكانة عالمية.

(ب) تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذي سنتين، ويجوز للرئيس عزلهم وتجديد عضويتهم وفقًا لتقديره.

(ج) يُعيَّن رئيس تنفيذي بترشيح من الرئيس وموافقة أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي.

(د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس للاجتماع كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تأسيسه، ثم شهريًا بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسبا.

(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية أعضائه الحاضرين، والمصوتين وتدخل حيز التنفيذ فوراً، مع حق الرئيس في النقض لاحقا.

(و) يضع المجلس التنفيذي قواعد إجراءاته.

المادة 2.4: ولاية المجلس التنفيذي ، يتولى المجلس التنفيذي المهام التالية:

(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتفق مع هذا الميثاق،

(ب) تقديم تقارير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته بشكل ربع سنوي، بما يتفق مع المادة 3.1 (و)، وفي أوقات إضافية يحددها الرئيس.

المادة 1.5: النفقات

الفصل الخامس: الأحكام المالية

يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، والدول الأخرى، والمنظمات، أو مصادر أخرى.

 المادة 2.5 : الحسابات

يجوز لمجلس السلام أن يأذن بإنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته. ويأذن المجلس التنفيذي بوضع آليات الرقابة والإشراف على الميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو الملاءمة لضمان نزاهتها.

الفصل السادس – الوضع القانوني

المادة 6

أ) يتمتع مجلس السلام والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية. وله الأهلية القانونية اللازمة لممارسة مهامه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأهلية لإبرام العقود، وحيازة العقارات والمنقولات والتصرف بها، ورفع الدعاوى القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام الأموال الخاصة والعامة وإنفاقها، وتوظيف الموظفين).

(ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامه ومهام الكيانات التابعة له وموظفيه، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام والكيانات التابعة له، أو من خلال أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية. يجوز للمجلس تفويض سلطة التفاوض وإبرام مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلى مسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته الفرعية.

الفصل السابع – التفسير وتسوية النزاعات

المادة 7

تُحل المنازعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام، والكيانات، والعاملين فيه، فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة، من خلال التعاون الودي، بما يتوافق مع الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في الميثاق. ولهذا الغرض، يُعد الرئيس السلطة النهائية فيما يتعلق بمعنى هذا الميثاق وتفسيره وتطبيقه.

الفصل الثامن – تعديل الميثاق

المادة 8

يجوز للمجلس التنفيذي، أو لثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام على الأقل مجتمعة، اقتراح تعديلات على الميثاق. ويجب تعميم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليها بثلاثين (30) يومًا على الأقل. تُعتمد هذه التعديلات بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس السلام وتصديق الرئيس.

تتطلب التعديلات على الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر موافقة بالإجماع من مجلس السلام وتصديق الرئيس. عند استيفاء الشروط ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل، أو فورا إذا لم يُحدد تاريخ.

الفصل التاسع – القرارات والتوجيهات

المادة 9

يُخوّل الرئيس، نيابةً عن مجلس السلام، اعتماد قرارات أو توجيهات أخرى، بما يتوافق مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.

الفصل العاشر – المدة والحل والانتقال

المادة 1.10 : يستمر مجلس السلام حتى يتم حله وفقًا لأحكام هذا الفصل، وعندها ينتهي هذا الميثاق أيضًا.

المادة 10.2: شروط الحل

يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريا أو مناسبا، أو في نهاية كل سنة فردية، ما لم يُجدده الرئيس في موعد أقصاه 21 تشرين الثاني/نوفمبر من تلك السنة الفردية. ويضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.

الفصل الحادي عشر – بدء النفاذ

المادة 1.11 : بدء النفاذ

(أ) يبدأ نفاذ هذا الميثاق بمجرد إبداء ثلاث دول موافقتها على الالتزام به.

(ب) توافق الدول التي يُشترط عليها التصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءاتها الداخلية على تطبيق أحكامه تطبيقا مؤقتا، ما لم تُبلغ هذه الدول الرئيس وقت توقيعها بعدم قدرتها على ذلك. ويجوز للدول التي لا تُطبق هذا الميثاق تطبيقا مؤقتا المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام ريثما يتم التصديق على الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه، بما يتوافق مع متطلباتها القانونية الداخلية، ورهنًا بموافقة الرئيس.

المادة 2.11: الجهة الوديعة

يُودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعين بموجب هذا الميثاق جهةً وديعةً له. وتُقدم الجهة الوديعة على الفور نسخةً مُصدقةً من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل أو بروتوكولات إضافية عليه، إلى جميع الدول الموقعة عليه.

الفصل الثاني عشر – التحفظات

المادة 12

لا يجوز إبداء أي تحفظ على هذا الميثاق.

الفصل الثالث عشر – أحكام عامة

المادة 1.13 : اللغة الرسمية

تكون اللغة الرسمية لمجلس السلام هي اللغة الإنجليزية.

المادة 2.13: المقر الرئيسي

يجوز لمجلس السلام وهيئاته التابعة، وفقا لأحكام الميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية. ويتفاوض مجلس السلام مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بشأن اتفاقية المقر الرئيسي والاتفاقيات المنظمة للمكاتب الميدانية.

المادة 3.13: الختم

يكون لمجلس السلام ختم رسمي، يُعتمد من قبل الرئيس.

وإثباتا لما تقدم، وقّع الموقعون أدناه، بصفتهم مخولين حسب الأصول، على هذا الميثاق.

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى