أقلام وأراء

د. حنا عيسى يكتب –  المركز القانوني لدولة فلسطين غير العضو

د. حنا عيسى *- 5/1/2021

 لقد اعترفت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بإعلان الدولة الفلسطينية في 15 /تشرين الثاني /1988م بناء على قرارها 43/177 (ا-43/54ل). وبإقرارها استعمال فلسطين بدلا من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية دون المساس بمركز المراقبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها، وهذا يعني بان فلسطين أصبحت دولة مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية ’ إلا أن فلسطين كدولة مراقبة تواصل بمقتضى حلولها محل منظمة التحرير الفلسطينية في تمتعها بما اكتسبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق المشاركة والتمثيل في المنظمة وبما حصلت عليه تبعا للممارسة العملية اللاحقة في أجهزة المنظمة.

وبما أن فلسطين في نظر الأمم المتحدة أصبحت دولة بناء على القرار 43/177 (الفقرة الأولى من أحكام القرار) تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب لدولة فلسطين المعلنة في 15/نوفمبر /1988م وبالتالي فان فلسطين تتمتع بالتالي:

بمركز الدولة غير العضو في المنظمة على مستوى المشاركة والتمثيل.

تحتفظ بالامتيازات التي حصلت عليها منظمة التحرير الفلسطينية طول فترة تواجدها بالأمم المتحدة.

وبما أن فلسطين كدولة غير عضو أقرت لها الأمم المتحدة مركز المراقب، ومنحتها العضوية غير الكامل.. لكنها تشارك ببعثتها ووفودها في أعمال المنظمة والمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها. ولانعدام الإشارة إلى مشاركة وتمثيل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الميثاق سوى بعض البنود المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن (المواد 32-33-35-37-50) وبمحكمة العدل الدولية (المادة 93 من الميثاق – المادتان 34-35 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية) يقوم المركز القانوني للدولة غير العضو في الأمم المتحدة على أساس ممارسة المنظمة في هذا الشأن. أما على صعيد النظام القانوني لتمثيل فلسطين في حد ذاته ولممثلياتها ولممثليها فانه يتغير جذريا من حيث القانون الذي يحكمه إذ تصبح أحكام اتفاقية فينا لسنة 1975م حول تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي منطبقة على التمثيل الفلسطيني على الأقل كتقنين لقواعد عرفية دونتها لجنة القانون الدولي وأقرها مؤتمر فينا لسنة 1975م. وتبعا للقرار 43/177 تتمتع فلسطين على مستوى المشاركة والتمثيل من جهة بتركة منظمة التحرير الفلسطينية ومن جهة ثانية بما يقره لها القانون الدولي بصفتها دولة غير عضو.  وتعزيزا لما ورد اعلاه جاء في البند رقم 2 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 بتاريخ 29/11/2012 ” تقرر ان تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة المراقب في الامم المتحدة دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الامم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني، وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشأن “.

ففلسطين في هيئة الأمم المتحدة تجمع بين صفتين:

الصفة الأولى: دولة والصفة الثانية: منظمة تحرير وطنية، وبتمتعها بمحتوى حقوق الصفتين تيسر منظمة الأمم المتحدة تحقيق المبادئ والأهداف التي أنشأت من اجلها وخاصة منها حق الشعوب في تقرير المصير وإرساء السلم والأمن على الساحة الدولية.

د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي  – امين عام الهيئة الاسلامية المسيحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى